الحر العاملي
69
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم . 9 - يشترط في جواز عدول المفرد إلى التمتّع عدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير لما مرّ . [ 370 ] وقيل للصادق عليه السّلام : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر ، فلا متعة له . 10 - يستحبّ كون إحرام الحجّ يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك . [ 371 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى [ ثمّ يحلّ ] ( 1 ) ، ثمّ يحرم ويأتي منى ، قال : لا بأس . [ 372 ] وقدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة فطاف وأحلّ وأتى [ بعض ] ( 1 ) جواريه ، ثمّ أحرم بالحجّ وخرج . [ 373 ] وروي في الحائض تطهر ليلة عرفة : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت ، وتحلّ من إحرامها ، وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل . [ 374 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا بأس للمتمتّع ( 1 ) أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين . [ 375 ] وسئل عليه السّلام عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتّع ( 1 ) ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى .
--> [ 370 ] الوسائل 8 : 210 / 1 . [ 371 ] الوسائل 8 : 210 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 372 ] الوسائل 8 : 210 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 373 ] الوسائل 8 : 211 / 3 . [ 374 ] الوسائل 8 : 211 / 5 . ( 1 ) الأصل ورض : بالمتمتّع . [ 375 ] الوسائل 8 : 211 / 6 . ( 1 ) ليس في ش .